المحقق الحلي
13
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
العقد ، مع حضور الموكل وغيبته ، ولو منعه الموكل ، لم يكن له مخالفته . الثاني في ما لا تصح فيه النيابة وما تصح فيه أما ما لا تدخله النيابة فضابطه : ما تعلق قصد الشارع بايقاعه من المكلّف مباشرة كالطهارة مع القدرة ، وان جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة ، والصلاة الواجبة ما دام حيّا ، وكذا الصوم والاعتكاف ، والحج الواجب مع القدرة ، والإيمان ، والنذور ، والغصب ، والقسم بين الزوجات لأنه